السيد محمد باقر الصدر

476

بحوث في علم الأصول

وعليه : يمكن أن يوضع اسم الجنس لذلك المفهوم ، باعتباره مشيرا إلى واقع الجامع ، وبذلك يكون واقع الجامع قد تصوّره الواضع ، لكن لا بحقيقته ، بل بوجهه وعنوانه ، وهذا التصور يصحح الوضع كما عرفت في بحث الوضع . ولكن هذا الجواب غير تام : لأنّ نتيجته انقلاب الوضع العام والموضوع له العام - كما في أسماء الأجناس - إلى الوضع العام والموضوع له خاص ، لأنّ المتصوّر عام وقد وضع اللفظ لأفراده ، فيكون الموضوع له خاصا . والتحقيق في المقام هو أن يقال : إنّه لا أساس لهذا الاستشكال بناء على ما أوضحناه ، وذلك لأنّ الواضع يمكنه تصوّر الماهية بنحو اللّابشرط المقسمي ، وحينئذ ، فتارة يضع اللفظ لذات المتصوّر ويكون لحاظه وتصوره مجرّد مرآة لذات المتصور من دون أن تؤخذ تلك الصورة وذلك اللحاظ قيدا في الموضوع له ، فيكون تمام الموضوع له هو ، ذو الصورة المهملة التي تأتي ضمن المطلق تارة ، وضمن المقيد أخرى ، وهذا معنى كون اسم الجنس موضوعا للجامع بين المطلق والمقيّد ، وتارة أخرى يضع اللفظ لذات الصورة الملحوظة بذلك اللحاظ والمرئيّة بتلك الصورة التي هي عبارة عن لحاظ الماهيّة بلا قيد ، وبذلك يكون اسم الجنس موضوعا للمطلق ، وبهذا يثبت إمكانية وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيّد ، وللمطلق بخصوصه ، ولا يكون هذا الإشكال واردا حينئذ . وقد استشكل بعضهم أيضا في معقوليّة وضع اسم الجنس لخصوص المطلق ، كما يظهر من كلمات صاحب الكفاية « 1 » ( قده ) . وحاصل هذا الإشكال هو ، انّ الإطلاق - على ما تقدّم - قيد ثانوي ، فهو من شؤون نفس اللحاظ لا الملحوظ ، وحينئذ ، إذا أخذ قيدا في الموضوع له ، إذن ، يكون اللفظ موضوعا لما هو مقيّد بأمر ذهني ، ومثل هذا

--> ( 1 ) كفاية الأصول - الخراساني - ج 1 - ص 376 - 378 .